تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولا غيره .
183 - مسألة : إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم اخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لان ( حاطب بن أبي بلتعة ) كاتب أهل ( مكة ) باخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وآله قتله بذلك ( 1 ) . غير أن الامام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه .
184 - مسألة : إذا تزوج حربي بحربية ، وماتت بعد دخوله بها ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا ؟ الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر إلى الوارث ، لان الوارث من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر . 185 - مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا إلى مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة ؟ الجواب : هذا يكون غنيمة ، لان الحربي انما فعل ذلك خوفا من أهل الصف .
186 - مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله ( ص ) : ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 2 ) ، ولان اجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها . 187 - مسألة : إذا انفذ الامام جيشين مختلفين إلى موضعين ، وامر على
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 21 ص 93 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 376 ب 1 أبواب موانع الإرث ج 11