ولا غيره .
183 - مسألة : إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم اخبار
المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لان ( حاطب بن أبي بلتعة ) كاتب أهل
( مكة ) باخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وآله قتله بذلك ( 1 ) . غير أن الامام
يعزره على ذلك ، وله العفو عنه .
184 - مسألة : إذا تزوج حربي بحربية ، وماتت بعد دخوله بها ، ثم أسلم
الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ، هل يجب على الزوج
دفعه إليه أم لا ؟
الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر إلى الوارث ، لان الوارث
من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا
المهر .
185 - مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا إلى
مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة ؟
الجواب : هذا يكون غنيمة ، لان الحربي انما فعل ذلك خوفا من أهل
الصف .
186 - مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل
يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه
وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله ( ص ) :
( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 2 ) ، ولان اجماع الطائفة على ذلك أيضا ،
وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها .
187 - مسألة : إذا انفذ الامام جيشين مختلفين إلى موضعين ، وامر على
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 21 ص 93 .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 376 ب 1 أبواب موانع الإرث ج 11