باب مسائل تتعلق بالبيوع :
189 - مسألة : إذا باع الانسان شيئا ، كان المشتري قد رآه قبل العقد ،
ولم يره في حال العقد ، وكان مما يتلف أولا يتلف ، هل يصح بيعه أم لا ؟
الجواب : هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه . فان خالف ذلك ،
كان مخيرا بين امضاء البيع وفسخه ، لقول الله سبحانه : ( وأحل الله البيع وحرم
الربا ) ( 1 ) ، فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ،
ولا دليل في الشرع عليه .
190 - مسألة : إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر ، هل يصح هذا
البيع أم لا ؟
الجواب : هذا البيع صحيح ، للآية التي تقدم ذكرها ، ولان المنع منه ،
يفتقر إلى دليل .
191 - مسألة : إذا ملك الشفيع المبيع ، وانتزعه من يد المشتري ، هل له
خيار المجلس أم لا ؟
الجواب : ليس له خيار المجلس ، لان هذا الخيار انما يثبت بالبيع ( 2 )
والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة ، لا بالبيع ، والحاق ذلك بالبيع ، يفتقر إلى
دليل ، ولا دليل شرعي عليه .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) وفى نسخة : في البيع .