تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
باب مسائل تتعلق بالبيوع : 189 - مسألة : إذا باع الانسان شيئا ، كان المشتري قد رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد ، وكان مما يتلف أولا يتلف ، هل يصح بيعه أم لا ؟ الجواب : هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه . فان خالف ذلك ، كان مخيرا بين امضاء البيع وفسخه ، لقول الله سبحانه : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 1 ) ، فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . 190 - مسألة : إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر ، هل يصح هذا البيع أم لا ؟ الجواب : هذا البيع صحيح ، للآية التي تقدم ذكرها ، ولان المنع منه ، يفتقر إلى دليل .
191 - مسألة : إذا ملك الشفيع المبيع ، وانتزعه من يد المشتري ، هل له خيار المجلس أم لا ؟ الجواب : ليس له خيار المجلس ، لان هذا الخيار انما يثبت بالبيع ( 2 ) والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة ، لا بالبيع ، والحاق ذلك بالبيع ، يفتقر إلى دليل ، ولا دليل شرعي عليه .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) وفى نسخة : في البيع .