اجماع الطائفة .
148 - مسألة : إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا ، وكان في الشوط
السابع عند الصفا ، هل تجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة السعي من أوله ، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا .
فقد بدأ بالمروة ، والابتداء بذلك لا يجوز ، ولان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لأنه
إذا استأنفه من أوله ، تيقن براءة ذمته ، وعلى ذلك اجماع الطائفة أيضا .
149 - مسألة : إذا كان أصلع أو أقرع ، ليس على رأسه شعر ، هل يجب
عليه امرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وانما هو مستحب له ، ولان الأصل براءة
الذمة ، وايجاب ذلك عليه ، يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه ، ولان
اجماع الطائفة على ما ذكرناه .
150 - مسألة : إذا فاته الوقوف بعرفات ، ووقف بالمشعر ، هل يكون
ذلك مجزيا له أم لا ؟
الجواب : يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته ، لان اجماع الطائفة حاصل
عليه .
151 - مسألة : إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره ، هل يجوز له ان
يرمي بها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة ، لان طريقة
الاحتياط تقتضي ذلك ، واجماع الطائفة عليه .
152 - مسألة : هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال ، أو لا يجوز الا
بعد الزوال ؟
الجواب : الرمي في الأيام المذكورة ، لا يجوز الا بعد الزوال ، لان الاحتياط
يقتضي ذلك ، من حيث إنه إذا فعل ذلك ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس
كذلك إذا فعله قبل الزوال ، ولان اجماع الطائفة عليه .
153 - مسألة : إذا نسي واحدة من الحصاة ، ولم يعلم من اي الجمار