144 - مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد ، هل
يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك ،
لان صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان يطرأ الطلاق
عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه ( 1 ) ، وأيضا
فاجماع الطائفة حاصل على ذلك .
145 - مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزيا له
أم لا ؟
الجواب ؟ لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال :
خذوا عنى مناسككم ( 2 ) وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، واجماع
الطائفة أيضا عليه .
146 - مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا ؟
الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه : ( واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى ) ( 3 ) فامر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والامر الشرعي يقتضي
الوجوب ، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط
147 - مسألة : إذ سعى ، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة
أم لا ؟
الجواب : يجوز له ذلك ، وإن كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه :
( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) ( 4 ) وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد
الطواف بينهما ، ومن انتهى في طوافه إليهما ، فقد طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك
هامش
( 1 ) لان في النكاح شائبة العبادة وقد اشتهر ذلك في ألسنة الفقهاء ( ض ) والظاهر أن المراد منه انه قد تصرف الشارع في
مسألة الزواج اثباتا ونفيا بحيث قد صار بمنزلة المخترعات الشرعية كالعبادات لا انه عمل عبادي يحتاج فيه إلى قصد
القربة .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 4 ص 34 ح 118 من طبعة الحديثة .
( 3 ) البقرة : 125 .
( 4 ) البقرة : 158 .