هي ، ما حكمه في ذلك ؟
الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور ، كان عليه ان يرمي كل
واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة ، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا اجماع
الطائفة عليه .
154 - مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ،
هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا ، أو يعتد بواحدة ، أو لا يعتد بشئ ؟
الجواب : عليه أن يعتد بواحدة ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، ولان اجماع
الطائفة أيضا عليه .
155 - مسألة : إذا رمى ما فاته بنية يومه ، قبل رميه بالأمس ، هل يجزى
عن يومه ، أو عن أمسه ، أو لا يجزى عن واحد منهما ؟
الجواب : لا يجزى ذلك عن واحد منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في
ذلك ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه .
156 - مسألة : إذا كان وليا لصبي ، فاحرم بالصبي ، فهل نفقته الزائدة
على نفقته بالحضر ، واجبة على الولي دون مال الصبى ، أو تجب في مال الصبى
دون مال الولي ؟
الجواب : هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبى ، لان الولي هو
المدخل له في ذلك ، وهو مما لا يجب عليه ، والقول : بأنها تجب في مال الصبي
يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه .
157 - مسألة : إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد حجه
بذلك أم لا ؟
الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه ، وإعادة
الحج من قابل ، وتلزمه مع إعادة الحج بدنة ، لان الاحتياط يقتضيه ، وعليه اجماع
الطائفة .
158 - مسألة : إذا وطأ ، وهو صبي ، عامدا ، في الفرج قبل الوقوف
بعرفات ، هل يفسد بذلك حجه ، وتتعلق به كفارة ، ويلزمه الحج من قابل ، أم لا