139 - مسألة : إذا كانت عليه حجتان : حجة الاسلام ، وحجة بالنذر ،
وحج واحدة ، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا ؟
الجواب : لا يجزى عنهما ، لأنهما فرضان قد وجبا عليه ، أحدهما غير الأخر ،
ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فان القول هاهنا بالاجزاء
شرع ، ويفتقر في اثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه .
140 - مسألة : هل يجوز ان ينعقد الاحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى
الحج ، في غير أشهر الحج ( 1 ) ، أم لا يجوز ذلك الا فيها ؟
الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في أن ذلك ، ينعقد في
هذه الأشهر ، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل ، ولان اجماع الطائفة
حاصل على ذلك .
141 - مسألة : كيف يجوز القول : بان أشهر الحج هي ما ذكرتموه ،
وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر ، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين
وعشرة أيام ؟
الجواب : ان الحج لا يصح انعقاده الا في هذين الشهرين والعشرة أيام
من الشهر الثالث ، فإذا كمل فيها فما وقع الا في ثلاثة أشهر .
142 - مسألة : إذا وجب عليه الهدى ، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النهر
أم لا ؟
الجواب لا يجوز له ذلك ، لان الاجماع حاصل على أنه إذا أخرجه يوم
النهر كان مجزيا عنه ، وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل .
143 - مسألة : هل ينعقد الاحرام بمجرد النية أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد الاحرام بمجرد النية ، لابد في انعقاده من أن يضاف
إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الاشعار أو سياق الهدى ، لان ما ذكرناه مجمع
على صحته ، وليس على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا اجماع الطائفة .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : في غير أشهر الحرم . وكذا فيما يأتي .