تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
يفسد حجه ، ولا يلزمه ذلك ؟ الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما ان نقول : متى حملنا ذلك على أن عمد الصبي وخطأه سواء ، لم يفسد بذلك حجه ، ولا تتعلق به كفارة . وان لم نقل بذلك ، وقلنا : بأنه عمد ، حملناه على عموم الاخبار ( 1 ) في من وطأ عامدا ، فسد حجه ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه غير مكلف ، ووجوب القضاء ، لا يتوجه الا إلى المكلف . وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول . 159 - مسألة : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج ، هل يجب عليه شئ أم لا ؟ الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك ، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر ، فلا يجب عليه في ذلك شئ غير البدنة ، لان كل من قال : بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج ، قال بما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه . 160 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم ، هل يجزيه ذلك ، أو لا يجزيه ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( 2 ) ، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه اجماع الطائفة . 161 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزيه أم لا ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه .
162 - مسألة : المستأجر في الحج ، إذا احصر ، أو مات قبل الاحرام ، هل يستحق اجرة أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع أحاديث الباب . ( 2 ) الحج : 33 .
جواهر الفقه — صفحة 45 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري