يفسد حجه ، ولا يلزمه ذلك ؟
الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما ان نقول : متى حملنا ذلك على أن
عمد الصبي وخطأه سواء ، لم يفسد بذلك حجه ، ولا تتعلق به كفارة . وان لم
نقل بذلك ، وقلنا : بأنه عمد ، حملناه على عموم الاخبار ( 1 ) في من وطأ عامدا ،
فسد حجه ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه غير مكلف ، ووجوب القضاء ، لا يتوجه الا
إلى المكلف . وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول .
159 - مسألة : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج ، هل يجب
عليه شئ أم لا ؟
الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطأ قبل
الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك ، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر ، فلا يجب عليه
في ذلك شئ غير البدنة ، لان كل من قال : بان الوقوف بالمشعر من أركان
الحج ، قال بما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه .
160 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم ،
هل يجزيه ذلك ، أو لا يجزيه ؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( 2 ) ،
وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه اجماع الطائفة .
161 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ،
هل يجزيه أم لا ؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم ،
فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل ،
والاحتياط يتناول ما ذكرناه .
162 - مسألة : المستأجر في الحج ، إذا احصر ، أو مات قبل الاحرام ، هل
يستحق اجرة أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع أحاديث الباب .
( 2 ) الحج : 33 .