كان مؤديا لها بيقين . وقد تقدم ذكر هذه المسألة .
63 - مسألة : إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة ، هل يجوز له
ذلك أم لا ؟
الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا . ولان اجماع
الطائفة عليه .
64 - مسألة : إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره ،
وفيها نجاسة ، ثم صلى وهي في كمه ، أو في جيبه ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة ،
وذلك لا يجوز ، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة ، لأنا انما
أجزنا الصلاة في ذلك ، لأنه الظاهر من الطائفة .
65 - مسألة : إذا كانت له عمامة ، على طرفها الواحد نجاسة ، فجعل
الطرف الآخر على رأسه ، وألقى الطرف الآخر وباقيها على الأرض وصلى ، هل
تصح صلاته كذلك أم لا ؟
الجواب : صلاته كذلك صحيحة ، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة .
66 - مسألة : إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا ،
ثم تكلم متعمدا ، وذكر انه صلى ركعتين ، هل يبنى على ما تقدم من الركعتين ، أو
يعيد الصلاة ؟
الجواب : يبنى على ما تقدم من صلاته . وفي أصحابنا من قال ( 2 ) :
يعيدها . والبناء على ما قدمناه هو الصحيح ، لان الاحتياط يقتضيه .
67 - مسألة : إذا قطع الانسان اذن غيره ، فالصقها المجني عليه بالدم
فالتصقت في الحال ، هل تصح صلاته ، وهي كذلك أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة ، لان القطعة
هامش
( 1 ) في رقم المسألة التاسعة والعشرين .
( 2 ) نسبة في الحدائق ج 9 ص 127 إلى أبي الصلاح الحلبي والى الشيخ في النهاية ولم نجده في الثاني واليك عبارة الحلبي
في الكافي ص 120 ( فمتى تعمد المصلى فعل شئ من هذه فسدت صلاته ) .