71 - مسألة : إذا رعف ( 1 ) ، وهو في الصلاة ، فأصاب الدم موضعا من
جسده أو ثوبه ، فغسل ذلك ، هل يكون ذلك قاطعا لصلاته بما فعله أم لا ؟
الجواب : إن كان انحرف عن القبلة ، أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما
يفسد الصلاة ، كان قاطعا لها ، وعليه الإعادة ، وان يكن منه شئ من ذلك ،
يبنى على ما تقدم ، ولا يعيد .
72 - مسألة : إذا سلم عليه غيره ، وهو في الصلاة ، فرد عليه ، هل يكون
قاطعا لصلاته أم لا ؟
الجواب : إن كان قال في الرد عليه : ( وعليكم السلام ) فقد قطع
الصلاة ، لأنه يكون متكلما بما ليس من الصلاة . وإن كان قال : ( سلام عليكم ) لم
يقطع ذلك الصلاة ، لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة ، وهو لفظ القرآن . ( 2 )
73 - مسألة : إذا صلى أربع ركعات ، ثم ذكر انه ترك أربع سجدات :
عن كل ركعة سجدة ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة الصلاة ، لان كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين ،
تجب منه إعادة الصلاة .
74 - مسألة : إذا ترك أربع سجدات ، ولا يعلم موضعها ، هل تجب عليه
إعادة الصلاة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنه لا يأمن
من أن يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين .
75 - مسألة : إذا ترك ثلاث سجدات ، ولا يعلم موضعها ، هل تجب
عليه إعادة الصلاة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الرعاف : خروج الدم من الانف .
( 2 ) قال في العروة الوثقى : لو قال المسلم : عليكم السلام ، فالأحوط في الجواب أن يقول : سلام عليكم بقصد القرآنية أو
بقصد الدعاء . المسألة : 18 من مسائل مبطلات الصلاة . انتهى . والمسألة اختلافية من أراد تفصيلها فليرجع إلى جواهر
الكلام ج 11 ص 100 وفى مستمسك العروة ج 6 ص 558 استدل على تعين الجواب ب ( عليكم السلام ) من
جهتين فلاحظ .