التي الصقها هي بعد الإبانة ميتة ، والميتة نجسة ، فتجب ازالتها ثم يصلي .
68 - مسالة : اي الأوقات أفضل للصلاة ؟
الجواب : أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله ( ص ) لام فروة : أفضل الأعمال
عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها ( 1 ) . ولقوله ( ع ) أيضا لابن مسعود
وقد سأله عن أفضل الأعمال ، فقال ( ع ) : الصلاة في أول وقتها ( 2 ) ولان اجماع
الطائفة على ذلك .
69 - مسألة : وهل تنعقد صلاة بغير ( الله أكبر ) من ألفاظ التكبير
أم لا ؟
الجواب : لا تنعقد الا بلفظ ( الله أكبر ) دون غيره من ألفاظ التكبير ، لان
الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف ، وإذا عقدها بالذي ذكرناه ، فقد تيقن براءة ذمته
مما لزمها من ذلك . وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ، ولان اجماع
الطائفة عليه أيضا . وأيضا قوله ( ص ) لرفاعة بن مالك : لا يقبل الله صلاة امرء
حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ، ويقول : ( الله أكبر ) ( 3 ) وهذا
نص فيما ذكرناه .
70 - مسألة : إذا سجد على كور العمامة ( 4 ) ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك ، لأنها لا تصح الا بسجوده
على سبعة أعظم ، وهي : الكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ، والجبهة . وانما
قلنا ذلك ، لما رواه ابن عباس ( ض ) من قوله : أمر رسول الله ( ص ) ان يسجد
على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة ( 5 ) . ومن سجد على
كور العمامة ، فلم يسجد على الجبهة . ولان اجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 115 ح 426 - كتاب الصلاة .
( 2 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب الايمان ص 63 .
( 3 ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 172 والمغني لابن قدامة ج 1 ص 405 .
( 4 ) الكور : دور العمامة . مجمع البحرين .
( 5 ) سنن الدارمي ج 1 ص 302 كتاب الصلاة باب السجود على سبعة أعظم ( مع اختلاف قليل ) .