من البيت ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح ، لان المصلى لها على هذا الوجه ، يكون
مستدبر القبلة ، وذلك لا يجوز .
58 - مسألة : إذا انهدمت الكعبة ، هل تجوز الصلاة إليها أم لا ؟
الجواب : الصلاة إلى ذلك جائزة ، لان المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها .
59 - مسألة : إذا كانت جماعة في سفينة ، وهم مزدحمون فيها ، فكان
لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، وليس للباقي ذلك ، ما حكمهم في
الصلاة ؟
الجواب : يصلى الواحد في موضعه ، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم
يصلى بعده آخر ، وبعد الأخر آخر ، كذلك إلى آخرهم إن كان الوقت متسعا ،
فإن كان قد تضيق ، صلوا جلوسا في مواضعهم ، ولا ينظر أحد منهم صلاة الأخر
قائما ، ثم يصلى . فإن لم يكن فيهم أحد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ،
صلوا كلهم جلوسا .
60 - مسألة : الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ، ولواحد منهم ثوب ، ما
حكمهم في الصلاة ؟
الجواب : إذا كان الوقت متسعا ، صلى صاحب الثوب فيه ، وإعارة الأخر
فصلى فيه ، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلى فيه ، ثم كذلك إلى آخرهم . فإذا كان
الوقت قد تضيق صلوا عراة .
61 - مسألة : إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة ، يعلم أن فيها واحدا
طاهر ، والباقي نجس ، ولا يعلم الطاهر على التعيين ، ما حكمه في الصلاة فيها ؟
الجواب : إن كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها ،
فإن كان متضيقا صلى عريانا ، لان ذلك ها هنا فرضه .
62 - مسألة : إذا كان معه ثوبان ، يعلم أن أحدهما طاهر ، والاخر نجس ،
ولا يتميز له الطاهر منهما ، ما حكمه في الصلاة فيهما ؟
الجواب : يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها ، لأنه إذا فعل ذلك