76 - مسألة : إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي ، هل
تجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة بمثل ما قدمناه ، لأنه لا يأمن من أن تكونا من
الركعتين الأولتين ، أو الثالثة ، أو الرابعة .
77 - مسألة : إذا ترك سجدة واحدة ، ولا يعلم من اي الركعات هي ،
هل تجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما قدمناه ، لأنه لا يأمن أن تكون من
الركعتين الأولتين .
78 - مسألة : الموضع الذي يختص بسجدتي السهو ، هل هو قبل التسليم أو
بعده ؟
الجواب : موضع ذلك بعد التسليم ، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما ، ان
كانتا لنقصان ، كانتا قبل التسليم ، وان كانتا لزيادة ، كانتا بعد التسليم ( 1 ) .
والذي ذكرناه أولي ، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة .
79 - مسألة : المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ، ثم سارت
السفينة ، هل يجب عليه التقصير أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه التقصير ، لأنه لم يخف عليه اذان مصره ، ولم يتوار
عنه جدران مدينته ، لان كل واحد منهما ، أو هما شرط في ذلك .
80 - مسألة : المسافر إذا سافر إلى بلد ، وللبلد طريقان ، أحدهما أقرب
إليه من الطريق الأخر ، والأقرب لا يجب فيه التقصير ، فسار في الابعد منهما .
لغرض له من ذلك ، أو لغير غرض ، هل يلزمه التقصير أم لا ؟
الجواب : يلزمه التقصير ، لان الذي يدل على التقصير ، عام فيه ذلك .
81 - مسألة : إذا سهى المسافر ، فصلى أربعا ، هل تجب عليه الإعادة
أم لا ؟
هامش
( 1 ) والقائل بهذا التفصيل هو أبو علي لاحظ جواهر الكلام ج 12 ص 441 . ونقل كلام أبي على في هامش المبسوط ج 1
ص 125 ونقل العلامة ( قد ) هذا التفصيل عن ابن الجنيد لاحظ المختلف ص 142 .