تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الجواب : إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة ، سلمت إليه ، وان لم تكن له بينة ، احتاط عليها الحاكم لصاحبها ، فإذا أحضر وأثبت البينة بأنها له ، سلمها إليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها ( لزيد ) ، لأنه لا يدعيها لنفسه ، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها ، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه ، لأنه لا بينة له بها ، ولأنه لو سلمت إليه بغير بينة ، لكان تسليما للحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة ، وهذا باطل بغير شبهة . 812 - مسألة : المسألة بعينها ، وأقر ان الدار لمن لا يعرف ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أقر بها لمن لا يعرف ، لا يلتفت إلى اقراره بذلك ، وقيل له : ان أقررت بها لمعروف ، كانت الخصومة معه فيها دونك ، فإن لم يفعل ، حلف المدعى لها مع بينة بها واستحقها ، فان عاد وأقر بها لنفسه ، لم يلتفت إلى هذا الاقرار ، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه باقراره بها لغيره .
813 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، نازعها ( 1 ) اثنان : ( زيد ) و ( عمرو ) ، فقال ( زيد ) لمن هي في يده : هذه الدار التي هي في يدك ، لي وملكي ، أودعتكها . وقال ( عمرو ) لمن هي في يده : هذه الدار التي في يدك لي وملكي آجرتكها . وأثبت كل واحد من ( زيد ) و ( عمرو ) بينة بما ادعاه ، ما الجواب في ذلك ؟ الجواب : إذا أثبت كل واحد من ( زيد ) و ( عمرو ) بينة بما ادعاه من ذلك ، أقرع بينهما ، فمن ظهرت القرعة له سلمت إليه الدار . 814 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فقال له آخر : هذه الدار لي غصبتنيها ( 2 ) وقال له آخر : هذه الدار التي في يدك هي لي ، أقررت لي بها ، وأثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه ، لان البينة شهدت له
هامش
( 1 ) وفى نسخة : فادعاها بدل ( نازعها ) ( 2 ) وفى نسخة : غصبتني عليها .