بالملك ، وانما في يد من هي في يده غصب ، والبينة التي شهدت بالاقرار شهدت
باقراره بما قد ثبت انه غصب ، فكان اقراره بما هذه صفته باطلا .
815 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فادعاها آخر ، وأنكر الذي
هي في يده ذلك ، وأثبت المدعي بينة بأنها كانت في يده منذ شهر ، أو منذ خمسة
أيام ، أو من يوم ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا يحكم بهذه البينة ، لأنها محتملة ، ويكون القول ، قول المدعى
عليه في ذلك مع يمينه ، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه ، فان
شهدت بذلك ، مثل ان قالت : إنها كانت في يده ، وانه غصبه إياها ، أو حال
بينه وبينها ، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها ، لان البينة شهدت بالملك
وسبب يد المدعى عليه ، فوجب الحكم بما ذكرناه .
816 - مسألة : ثلاثة رجال كفار ، اثنان منهم ابنا للثالث ، أسلم أحد
الابنين في مستهل ( المحرم ) ، واسلم اخوه في مستهل ( صفر ) ، واسلم أبوهما
ومات ، ولم يختلفا في وقت اسلامهما ، بل اختلفا في أبيهما ، فقال الذي أسلم في
( المحرم ) لأخيه : مات أبونا في ( المحرم ) قبل اسلامك يا أخي ، والميراث كله
لي ، وقال الآخر : بل مات أبونا في ( صفر ) فالميراث بيننا ، ما الجواب عن ذلك
والحكم فيه ؟
الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة ، ولم تكن
لأحدهما بينة بما ادعاه ، كان القول ، قول من ادعى موت الأب في ( صفر ) ،
ويكون الميراث بينهما نصفين ، لان الأصل الحياة ، فلا يرجع عن ذلك الا بان
يعلم ارتفاعها .
817 - مسألة : رجل مات وهو مسلم ، وخلف ابنين وتركة ، فقال
أحدهما لأخيه : كنت انا في الوقت الذي مات أبي فيه مسلما ، فقال له اخوه :
صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما ، فقال له الأخر : بل كان
اسلامك بعد موته ، فالميراث كله لي دونك ، فقال الآخر : بل مات أبى وانا
مسلم ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك ؟
جواهر الفقه — صفحة 235
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٢٣٥