تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي : 734 - مسألة : إذا اجتمع الراميان ، فقال أحدهما للاخر : ان نضلتني ( 1 ) فلك عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ، ولا يعطى شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك ، وهو باطل . 735 - مسألة : إذا قال أحدهما للاخر : ان سبقتك عشرة ، على انك ان نضلتني فلك العشرة ، ولا ارمي شهرا ، ولا ارمي سنة ، أو لا ارمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه ( 2 ) ، فكان فيه باطلا ، وإذا بطل الشرط بطل النضال . 736 - مسألة : إذا قال : إن نضلتني فلك عشرة الا دانقا ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ، لأنه استثناء معلوم من معلوم ، وذلك يصح . 737 - مسألة : إذا قال : لك على عشرة الا قفيز حنطة ، هل يصح ذلك
هامش
( 1 ) قال الشيخ في المبسوط ج 6 ص 296 : النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به . ( 2 ) في نسخة : لأنه شرط نفى أمر مندوب مرغب فيه .