باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي :
734 - مسألة : إذا اجتمع الراميان ، فقال أحدهما للاخر : ان
نضلتني ( 1 ) فلك عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك
أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ، ولا
يعطى شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك ، وهو باطل .
735 - مسألة : إذا قال أحدهما للاخر : ان سبقتك عشرة ، على انك ان
نضلتني فلك العشرة ، ولا ارمي شهرا ، ولا ارمي سنة ، أو لا ارمي ابدا أراد
بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه ( 2 ) ، فكان
فيه باطلا ، وإذا بطل الشرط بطل النضال .
736 - مسألة : إذا قال : إن نضلتني فلك عشرة الا دانقا ، هل يصح
ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، لأنه استثناء معلوم من معلوم ، وذلك يصح .
737 - مسألة : إذا قال : لك على عشرة الا قفيز حنطة ، هل يصح ذلك
هامش
( 1 ) قال الشيخ في المبسوط ج 6 ص 296 : النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم
ينفرد به .
( 2 ) في نسخة : لأنه شرط نفى أمر مندوب مرغب فيه .