728 مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر ، ما حكمه في
ذلك ؟
الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر ، كان عليه ضمانه ، لأنه مقتول
ظلما .
729 - مسألة : المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام ، ولا على
طعام للغير بابتياع ، ولا غير ذلك ، وخاف تلف نفسه ، هل يجوز له قطع بعض
منه ، ليأكله أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، لان الخوف مع قطع بعضه حاصل ، والخوف
لا يزول بالخوف .
730 - مسألة : إذا وجد المضطر ، وهو محرم ، ميتة وصيدا حيا ، ما الذي
يأكله منهما ؟
الجواب : يأكل الميتة ، ولا يأكل الصيد ، لأنه ان ذبحه ، كان حكمه حكم
الميتة ، فيأكل الميتة ، ويترك الصيد .
731 - مسألة : المسألة ، ووجد صيدا مذبوحا ، هل يأكله أو يأكل
الميتة ؟
الجواب : يأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة ، لأنه بوجود الصيد
وضمانه للفداء ، لا تحل له الميتة .
732 - مسألة : إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا ، ما الذي يجوز ان
يشربه منهما ؟
الجواب : إذا وجد ذلك ، شرب البول ، لأنه لا يسكر ، ولا يلزم فيه حد ،
فكان شربه لذلك أولي من الخمر .
733 - مسألة : إذا رمى انسان طائرا بسهم ، فأصابه وأصاب معه فرخا
لم ينهض بعد ، فقتلهما ، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا ؟
الجواب : يجوز اكل الطائر منهما ، لأنه صيد على كل حال ، واما الفرخ
فلا يجوز اكله ، لأنه ليس بصيد ، وانما قلنا هذا ، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض