تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
باب مسائل تتعلق بالأطعمة : 726 - مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ، ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك ، وقال صاحب الطعام : لا أبيعه منه شيئا ، ولا ادفع إليه شيئا منه ببذل ولا غيره ، هل للمضطر ، قتاله على ذلك أم لا ؟ الجواب : له قتاله على ذلك ، لان رفع المضار واجب بالفعل ، ولقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ( 1 ) ، وقوله سبحانه : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ( 2 ) [ لا سيما ] ( 3 ) وقد روى عن النبي ( ص ) قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ( 4 ) . وهذا أولي في الإعانة على قتله . 727 - مسألة : المسألة فان قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر ، ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام ، لم يلزم المضطر شئ ، وكان دمه هدرا ، لأنه قتله بحق .
هامش
( 1 ) البقرة : 165 ( 2 ) النساء : 29 ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة : - د ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 3 - ص 250 - ب 2 - أبواب القصاص في النفس ح 4 وعوالي اللئالي ج 2 ص 333 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 134 .
جواهر الفقه — صفحة 208 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري