أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح ، لان قيمة القفيز الحنطة مجهولة ، وإذا حذف من
المعلوم كان مجهولا ، وإذا كان كذلك بطل النضال .
738 - مسألة : إذا اتفق لاحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه
له ، مثل كسر القوس ، أو قطع الوتر ، أو يكون قد أغرق في النزع ( 1 ) فخرج السهم
من اليمين إلى اليسار ، أو عرض في الطريق عارض ، من طائر أو انسان أو استلبت
الريح السهم ، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا ؟
الجواب : لا يعتد بذلك ، لان الخطأ لا يكون لسوء رميه ، فاما إن كان
الاتفاق عارضا مما ذكرناه ، فليس هو بسوء رميه .
739 - مسألة : إذا كان الرشق ( 2 ) عشرين ، والإصابة خمسة ، فرمى
الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ ورمى الأخر بعشرة فأصاب سهمين ] ( 3 ) ثم
قال الواحد منهما للاخر : ارم سهمك فان أصبت ، فقد نضلتني ، هل يجوز ذلك
أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق
منهما ، فإذا فعلا ذلك لم يصح ، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الا حذق ، ويؤدى
أيضا إلى أن يكون الناضل منضولا ، والمنضول ناضلا ، وهذا لا يجوز ، مثال ذلك :
ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة ، وللآخر إصابة واحدة ، فيقول صاحب
الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب ، فإذا أصاب ، فقد نضل
صاحب الأربعة ، وهو أكثر منه ، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد .
740 - مسألة : إذا اقتسم المتناضلون حزبين ( 4 ) ووقف عندهم في وقت
القسمة رجل غريب ، فذكر انه من أهل الرماية ، فقسموه فيهم ، وهم لا يعرفونه ، ثم
هامش
( 1 ) وفى نسخة : النزع
( 2 ) الرشق بالفتح : الرمي وبكسر الراء : عدد الرمي .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .
( 4 ) اي كان المتناضلون طرفين للنضال وهو الرمي بالسهام وعبارات النسخ مختلفة وكل ما بين أيدينا منها لا يصح الاعتماد عليه مثل حريفا وحزين وحرس .