باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة :
700 - مسألة : إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما
بقي عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال ؟
الجواب : إذا أوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال
المكاتبة ( 1 ) وزيادة على ذلك ، لان أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه .
701 - مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقي عليه ، ومثل
نصفه ، كم يجب ان يضع عنه ؟
الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة ، ونصف
ذلك هو الربع وزيادة .
702 - مسألة : المسألة ، إذا أوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه
ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ،
فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لان الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته
بالزائد على ذلك ، لأنه قد أوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز .
703 - مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء
اسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) في نسخة من مال الكتابة .