تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة : 700 - مسألة : إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة ( 1 ) وزيادة على ذلك ، لان أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه . 701 - مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقي عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه ؟ الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة . 702 - مسألة : المسألة ، إذا أوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لان الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك ، لأنه قد أوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز . 703 - مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء اسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) في نسخة من مال الكتابة .
جواهر الفقه — صفحة 200 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري