صداقا ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، ان لم تكن
بينة ، لأنهما متفقان على أن المأة ملك الزوج ، واختلفا في صفة انتقالها إلى يدها ،
فكان القول ، قول المالك ، وعلى من يدعى انتقالها إليه بسبب ، البينة ، فإذا لم
تكن بينة ، كان القول قوله ، على ما قدمناه .
630 - مسألة : إذا أصدقها مملوكا أو نصفه ، فوهبت له المملوك أو
النصف المذكور ، وطلقها قبل دخوله بها ، هل يصح له الرجوع عليها بشئ من
ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا طلقها قبل الدخول بها ، كان له الرجوع عليها بالنصف مما
أصدقها ، فإن كان المملوك ، كان نصفه ، وإن كان نصف المملوك ، كان نصفه
وهو الربع ، لان الذي استحقته من العبد أو نصفه ، فقد وهبته ، فإذا وهبته ، فقد
قبضته ، وإذا كانت هاهنا قابضة ، وطلقها قبل دخوله بها ، كان عليها الرد مما
قبضته .
جواهر الفقه — صفحة 177
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٧٧