الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يشترى منهم أحد ، لان القدر الذي يستحق
ينقص من الثمن ( 1 ) ، ويكون المال لبيت مال المسلمين .
597 - مسألة : من يستحق لدية المقتول ؟
الجواب : الذي يستحق هو الأب والام والأولاد والاخوة والأخوات ممن
يتقرب إلى المقتول من جهة الأب خاصة ، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة
أمه ، ولا أحد من ذوي ارحامها . والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الأخر ،
والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته ، كما ترث من تركته ما لم
تخرج من عدتها ، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها ، ورث من
ديتها ، كما يرث من تركتها .
598 - مسالة : إذا وقع على جماعة ، يرث بعضهم بعضا ، حائط أو دار أو
غرقوا أو احترقوا في وقت واحد ، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الأخر ، كيف
الحكم في توريثهم ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث
بعضهم من بعض من نفس تركته ، لا مما يرثه الأخر ، يقدم الأضعف في استحقاق
الميراث ، ويؤخر الأقوى في ذلك ، مثال ما ذكرناه : أب وابن ، فنفرض ان الابن
مات أولا ، فيورث الأب منه سهمه : السدس مع الولد ، والباقي للابن ، وهو
أضعف منه ، ويعطى ورثته الباقي . ثم نفرض ان الأب مات ، فيعطى الابن حقه
منه ، ولورثته الباقي .
ومثاله أيضا زوج وزوجة ، فيفرض موت الزوج أولا ، تورث الزوجة
منه ، لان سهمها في الاستحقاق ( 2 ) أقل من سهم الزوج ، لان أكثر ما تستحقه
المرأة الربع ، وأكثر ما يستحقه الرجل النصف ، وهو أقوى حظا منها ، ودفع إلى
الزوجة حقها منه ، ولورثته ما بقي ، ثم يفرض انها ماتت ، فيعطى الزوج منها حقه
من نفس تركتها ، لا مما ورثته منه ويدفع إلى ورثتها الباقي .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : من المثمن .
( 2 ) في بعض النسخ : في استحقاقها .