الجواب : إذا مات الكافر وخلف ذلك ، واسلم من كان كافرا ، كان له
حقه من الميراث إن كان قد أسلم قبل القسمة ، فان أسلم بعد القسمة ، لم يكن له
شئ .
594 - مسألة : إذا مات الكافر ، وخلف أولادا صغارا ، واخوة من قبل
الام ، واخوة من قبل الأب ، كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : إذا مات الكافر ، وخلف المذكورين ، دفع إلى الاخوة من الام
الثلث ، والى الاخوة من قبل الأب الثلثان ، وامر الحاكم الاخوة بان ينفقوا على
الصغار بحسب ما ذكروه ، فيكون على الاخوة من الام ثلث النفقة ، وعلى الاخوة
من الأب ثلثا ذلك ، فإذا بلغ الصغار واسلموا ، دفع الاخوة إليهم ما بقي بعد النفقة
عليهم من المال ، وان لم يسلموا ، تصرف الاخوة ما بقي من المال في أيديهم لنفوسهم
كيف شاؤوا .
595 - مسألة : إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا ، فما القول في
حرمات وخلف مالا وولدا مملوكا ، أو ولدا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه
كذلك ، ولا وارث له غير هذا المملوك ، فكيف يفعل بالميراث ؟
الجواب : إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة ، وجب ان
يبتاع المملوك من تركته ، ويعتق ، ويدفع باقي المال إليه ، فان امتنع سيده من
بيعه ، أجبر على ذلك ، ولم يكن لامتناعه تأثير ، هذا إذا كان المال يزيد على ثمن
المملوك ، فإن لم يزد عليه وكان يفي بثمنه ، ابتيع به واعتق أيضا ، وإن كان
ينقص عن ثمنه ولا يفي به ، لم يجب ابتياعه ، وكان المال لبيت المال وقد ذكر انه
يبتاع به ويستسعى ( 1 ) في الباقي ، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس .
596 - مسألة : إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين ، يرث أحدهما مع
الأخر ، مثل الولدين ، أو الوالدين أو ما جرى مجرى ذلك من ذوي الأرحام ، ولم
يخلف هذا الميت من الميراث الا ما يبتاع به واحد ، هل يجب ابتياع واحد دون
الباقين ويعتق أم لا ؟
هامش
( 1 ) وفى بعض النسخ : ويتسع في الباقي .