يثبت له الولاء أم لا ؟
الجواب : لا يثبت له الولاء ، لان الولاء لمن أعتق ، وهذا لم يعتق ، ولان
الأصل أن لا ولاء ، واثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل .
585 - مسألة : انسان زوج مملوكته من عبد ، ثم أعتقها ، فجائت بولد
وكان الولد حرا بغير خلاف ، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فان أعتق العبد ، هل
يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا ؟
الجواب : إذا أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، لان اجماع الصحابة
عليه ، وأيضا فاجماعنا عليه ، وفيه الحجة .
586 - مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ورثة وامرأة حاملا ، كيف
الحكم في الميراث ؟
الجواب : يورث ميراث ذكرين ، ويقسم الباقي في الوارث ، ويضمنون ،
لان العادة جارية بان أكثر ما تحمله المرأة اثنان ، وما زاد على ذلك شاذ خارج
عن العادة ، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان .
587 - مسألة : إذا أعتق انسان من غيره مملوكا ، هل يكون ولاؤه للمعتق
عنه ، أو للمعتق ؟
الجواب : إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه ، فالولاء للامر له
بالعتق ، وإن كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه ، لقول رسول
الله ( ص ) : الولاء لمن أعتق ( 1 ) ، والامر بالعتق معتق ، كما أن الامر بالطلاق
والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له .
588 - مسألة : إذا ماتت امرأة ، وخلفت ابني عم لها ، أحدهما زوج ،
كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والنصف الآخر
يقسم بينهما ، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع ، ويكون لأخيه
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 10 ص 340 - 341 ح 29713 وح 29718 وعوالي اللئالي ج 3 ص 507 والكافي ج 6 ص 197