الذي ليس بزوج الربع الباقي .
589 - مسألة : إذا مات رجل وخلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ،
كيف حكم الميراث بينهما ؟
الجواب : لبنت العم الربع بالزوجية ، والباقي يقسم بينها وبين بنت العم
الأخرى ، فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن ، وللأخرى الربع والثمن الباقي .
590 - مسألة : إذا مات وخلف ابني خالة ، أحدهما أخ للأب ، كيف
حكم الميراث هاهنا ؟
الجواب : حكم الميراث هاهنا ، ان المال لابن الخالة الذي هو الأخ ،
بسبب الاخوة ، لا بسبب انه ابن الخالة ، ويسقط ابن الخالة الأخر .
591 - مسألة : إذا مات انسان ، رجلا كان أو امرأة ، وخلف زوجا
وجده وجدته من قبل أبيه أو جده وجدته من قبل أمه ، كيف ينقسم المال
بينهم ؟
الجواب : النصف للزوج أو الربع للزوجة ، والثلث للجد والجدة أو
لأحدهما من قبل الام ، والباقي للجد والجدة ، أو لأحدهما من قبل الأب .
592 - مسألة : إذا مات وخلف عمته لأب هي خالته لام ، وعمة
أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كيف يكون حكم قسمة الميراث هاهنا ؟
الجواب : للعمتين من قبل الأب الثلثان ، وللخالة من قبل الام التي هي
إحدى العمتين من الأب السدس من الثلث ، وللخالة الأخرى التي هي من قبل
الأب والام الباقي ، وفي هذه المسألة انما يتصور فيها ما ذكرناه ، بان ينقسم سهاما
نفرضها من ثمانية عشر سهما ، للعمتين من الأب الثلثان : اثنا عشر سهما ، لكل
واحدة منهما ستة أسهم ، وللخالة من الام التي هي إحدى العمتين من الأب ،
سدس الثلث : سهم واحد ، فيصير لها سبعة أسهم ، وللخالة الأخرى التي هي من
الام والأب الباقي ، وهو خمسة أسهم .
593 - مسألة : إذا كان الكافر لا يرث المسلم ، فما القول إن مات الكافر
وخلف وراثا بعضهم مسلم ، وبعضهم كافر ، ثم أسلم الكافر ؟
جواهر الفقه — صفحة 166
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٦٦