576 - مسألة : إذا مات وخلف خال ابن عمه ، وعم ابن خاله ، كيف
الحكم في ميراثهما ؟
الجواب : لخال ابن العم نصيب ابن العم : الثلثان ، ولعم ابن الخال
نصيب ابن الخال : الثلث ، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما
ذكرناه .
577 - مسألة : إذا مات وخلف ولدا خنثى ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إن كان له ما للرجال وما للنساء ، كان الاعتبار فيه بالمبال ،
فان سبق من الذكر ، ورث ميراث الرجال ، وان سبق من الفرج ، ورث ميراث
النساء ، فان خرج البول منهما جميعا في حال واحدة ، اعتبر بانقطاعه منهما ، فما انقطع
منه أولا حكم له به . فإن كان انقطاعه في حال واحدة ، ورث نصف ميراث
الرجل ونصف ميراث المرأة ، وقد ذكر انه تعد أضلاعه ( 1 ) ، فان نقص أحد
الجانبين عن الأخر ، حكم بأنه ذكر ، وان تساويا حكم بأنه أنثى .
وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء ، اعتبر حاله بالقرعة ، فما خرج ،
ورث عليه .
578 - مسألة : إذا مات مسلم ، وكان له أولاد ، بعضهم أسارى ،
وبعضهم غير أسارى ، كم يكون ميراثه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان ميراثه لجميع الأولاد
بغير خلاف الا من النخعي ( 2 ) وشريح ( 3 ) ، وخلافهما غير معتد به ، لا سيما على
ما يقتضيه أصلنا في الاجماع .
579 - مسألة : إذا أسلم انسان ، وكنا نحكم باسلام الولد تبعا للأب ،
وان مات الأب واسلم الجد حكمنا باسلامه لاسلام الجد ، فما القول في ذلك إن كان
الأب حيا واسلم الجد ، هل يحكم باسلام الولد تبعا له أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى .
( 2 ) والظاهر هو : إبراهيم بن يزيد الفقيه المتوفى 96 لاحظ الاعلام ج 8 ص 15 تأليف : خير الدين - الزركلي .
( 3 ) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي المتوفى 78 ولى قضاء الكوفة وعمر طويلا لاحظ الاعلام ج 3 ص
161 تأليف خير الدين الزركلي