تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المقاسمة ، لان درجتهم متساوية . 573 - مسألة : إذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت ، وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه ، وجدتها من قبل أمها ، واخوة وأخوات ، من يقاسم الاخوة والأخوات منهم ؟ الجواب : الذي يقاسم الاخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات ، جد الميت . وجدته من أبيه ، وجده وجدته من أمه ، ويسقط الباقون ، لان الأدنى والأقرب إلى الميت يحجب الا بعد عن الميراث ، ويمنعه منه . 574 - مسألة : إذا كان له أربع زوجات مع الولد لم يدخل بهن ، وطلق واحدة منهن ، وتزوج أخرى ، أو كان قد دخل بهن ، ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا ، وانقضت عدتها ، وتزوج بالمذكورة ومات بينه وبين سنة ( 1 ) ، ولم يتعين المطلقة من غيرها ، ولا تزوجت في مرضه ، كيف حكمهن في الميراث ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، كان للتي تزوجها ، ربع الثمن مع الولد وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها . 575 - مسألة : إذا مات وخلف عم أبيه وعمته ، وعم أمه وعمتها ، وخال أبيه وخالته ، وخالة أمه وخالها ، كيف الحكم في الميراث بينهم ؟ الجواب : لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان : يكون ( 2 ) ثلثا الثلثين لهذا العم والعمة بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لهذا الخال ، والخالة بينهم بالسوية ، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الام وعمتها وخالها وخالتها : لهذا العم والعمة النصف منهم ( 3 ) ، وهو سدس الأصل بينهما بالسوية والنصف الآخر ، وهو سدس الأصل أيضا بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : ما بينه وبين سنه . ( 2 ) وفى نسخة : ان يكون . ( 3 ) وفى بعض النسخ ( منهما ) والظاهر أن الصحيح : ( منه ) ومرجعه ثلث الباقي من أصل المال
جواهر الفقه — صفحة 162 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري