المقاسمة ، لان درجتهم متساوية .
573 - مسألة : إذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده
وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت ، وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من
قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه ، وجدتها من قبل أمها ، واخوة وأخوات ،
من يقاسم الاخوة والأخوات منهم ؟
الجواب : الذي يقاسم الاخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات ،
جد الميت . وجدته من أبيه ، وجده وجدته من أمه ، ويسقط الباقون ، لان الأدنى
والأقرب إلى الميت يحجب الا بعد عن الميراث ، ويمنعه منه .
574 - مسألة : إذا كان له أربع زوجات مع الولد لم يدخل بهن ، وطلق
واحدة منهن ، وتزوج أخرى ، أو كان قد دخل بهن ، ومرض وطلق الواحدة طلاقا
رجعيا ، وانقضت عدتها ، وتزوج بالمذكورة ومات بينه وبين سنة ( 1 ) ، ولم يتعين
المطلقة من غيرها ، ولا تزوجت في مرضه ، كيف حكمهن في الميراث ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، كان للتي تزوجها ،
ربع الثمن مع الولد وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز
من غيرها .
575 - مسألة : إذا مات وخلف عم أبيه وعمته ، وعم أمه وعمتها ،
وخال أبيه وخالته ، وخالة أمه وخالها ، كيف الحكم في الميراث بينهم ؟
الجواب : لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان : يكون ( 2 ) ثلثا الثلثين
لهذا العم والعمة بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لهذا الخال ،
والخالة بينهم بالسوية ، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الام وعمتها وخالها
وخالتها : لهذا العم والعمة النصف منهم ( 3 ) ، وهو سدس الأصل بينهما بالسوية
والنصف الآخر ، وهو سدس الأصل أيضا بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : ما بينه وبين سنه .
( 2 ) وفى نسخة : ان يكون .
( 3 ) وفى بعض النسخ ( منهما ) والظاهر أن الصحيح : ( منه ) ومرجعه ثلث الباقي من أصل المال