والباقي يرد عليها ، فإن كان المخلف بنتي بنتين ، كان لهما فرض من تتقربان به ،
وهو الثلثان .
569 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمعت بنت البنت أو بنتي البنتين ،
وزوج أو زوجة ، كيف يكون الحكم فيهم في الميراث ؟
الجواب : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت ؟ كان له فرضه
الربع إن كان زوجا ، والثمن إن كانت زوجة ، ولبنت البنت النصف فرض
أمها ، والباقي يرد عليها دون الزوج والزوجة .
وان اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنتي البنتين ، كان للزوج الربع ، أو
للزوجة الثمن ، ولبنتي البنتين الثلثان فرض أمهما ، والباقي يرد عليهما ، دون الزوج
أو الزوجة .
570 - مسألة : إذا مات وخلف أخا لأب وأم ، واخا لأب ، هل يكون
الميراث لهما أو لأحدهما ؟
الجواب : الميراث للأخ من الأب والام ، دون الأخ للأب ، بغير خلاف
بيننا .
571 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما أخ لام ، أو أكثر منه ،
كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : للأخ من الام السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للأخ من
الأب والام ، لأنه أقوى بسببين ، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا . وإن كان
المخلف من الام أكثر من واحد ، كان لهم الثلث ، والباقي للأخ من الأب
والام .
572 - مسألة : إذا مات وخلف جده وجدته من أبيه ، أو من أمه ، أو
من أبيه وأمه ، أو أحدهم مع اخوة وأخوات ، هل للأجداد والجدات ، أو أحدهم ،
ان يقاسموا الاخوة أو الأخوات ، أو أحدهم أو لا ؟
الجواب : الأجداد والجدات إذا اجتمعوا ، أو أحدهم مع الاخوة
والأخوات ، أو أحدهم ، قاسموهم المال ، وجروا مجرى الاخوة والأخوات في