يحجبها من الاخوة والأخوات . وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من
كلالة الام ، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد .
564 - مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع السدس ؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد ، أو ولد
الولد ، وزوجة ، فيكون لاحد الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ، والباقي للأولاد ،
فإن كان الأولاد ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، كان كذلك ، وإن كان واحد أنثى ،
كان لها النصف بالتسمية ، وللزوجة الثمن ، ولكل واحد من الأبوين السدس ،
والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما .
565 - مسألة : هل يمنع من الإرث شئ أم لا ؟
الجواب : يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق .
566 - مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ابن بنت وبنت ابن ، ما الذي
يستحقه كل واحد منهما من الميراث ؟
الجواب : الذي يستحقه ابن البنت الثلث ، والذي تستحقه بنت الابن
الثلثان ، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به ، والذي يتقرب به ابن
البنت ، أمه والذي تتقرب به بنت الابن ، أبوها ، فلهذه الام إذا اجتمعت مع
أخيها الذي هو أبو هذه البنت ، الثلث ، وله الثلثان .
567 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كيف
يستحق الميراث ؟
الجواب : إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة
الثمن ، ولبنت الابن ثلثا الباقي ، ولابن البنت ثلث الباقي ، وكذلك القول إذا
أخذت الزوجة الثمن .
568 - مسألة : إذا مات وخلف بنت بنت ، أو بنتي بنتين ، كيف
تستحق الميراث ( 1 ) ؟
الجواب : إذا خلف بنت بنت ، كان لها فرض أمها ، وهو النصف ،
هامش
( 1 ) وفى نسخة : كيف تستحقان الميراث