تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
يحجبها من الاخوة والأخوات . وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام ، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد . 564 - مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع السدس ؟ الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد ، أو ولد الولد ، وزوجة ، فيكون لاحد الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ، والباقي للأولاد ، فإن كان الأولاد ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، كان كذلك ، وإن كان واحد أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، وللزوجة الثمن ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما . 565 - مسألة : هل يمنع من الإرث شئ أم لا ؟ الجواب : يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق .
566 - مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ابن بنت وبنت ابن ، ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث ؟ الجواب : الذي يستحقه ابن البنت الثلث ، والذي تستحقه بنت الابن الثلثان ، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به ، والذي يتقرب به ابن البنت ، أمه والذي تتقرب به بنت الابن ، أبوها ، فلهذه الام إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو أبو هذه البنت ، الثلث ، وله الثلثان . 567 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كيف يستحق الميراث ؟ الجواب : إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، ولبنت الابن ثلثا الباقي ، ولابن البنت ثلث الباقي ، وكذلك القول إذا أخذت الزوجة الثمن . 568 - مسألة : إذا مات وخلف بنت بنت ، أو بنتي بنتين ، كيف تستحق الميراث ( 1 ) ؟ الجواب : إذا خلف بنت بنت ، كان لها فرض أمها ، وهو النصف ،
هامش
( 1 ) وفى نسخة : كيف تستحقان الميراث
جواهر الفقه — صفحة 160 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري