أيضا من أي كلالة كانوا .
557 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلث ؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الام
مع زوج ، فيكون للزوج فرضه ، وهو النصف ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه
الكلالة فرضهم : الثلث ، والباقي يرد عليهم دون الزوج . ومثل ان يجتمع أب وأم
وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها ، والباقي للأب .
ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد
عليهما من كلالة الام ، فيكون للأخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب
النصف بالتسمية ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام الثلث بالتسمية أيضا ،
والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب . ومثل ان يجتمع
أم وزوج ، فيكون للزوج لنصف ، وللأم الثلث والباقي يرد على الام .
558 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع السدس ؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج
النصف ، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات ، والباقي
للأب ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الام مع زوج ، فيكون لهذا الواحد
السدس بالتسمية ، وللزوج النصف ، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة .
ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الام ، فيكون للأخت
من قبل الأب والام أو من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الام السدس ،
ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب .
559 - مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين ؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات
مع زوج ، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على
البنتين أو البنات . ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل
الأب والام ، أو من قبل الأب مع زوجة ، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان ،
ويكون للزوجة الربع .
جواهر الفقه — صفحة 158
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٥٨