555 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع السدس ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنهما قد يكونان فرضين للام أعلى وأدنى ،
فالأعلى الذي هو الثلث ، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من
الاخوة والأخوات ، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه ، فان
فرضت عدمهم ، كان فرضها الثلث دون السدس ، وان فرضت وجودهم ، كان
فرضها السدس دون الثلث ، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين .
وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب ، مع وجود الأولاد الذين
ذكرناهم ، وفرضها ( 1 ) مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع
السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها ، لان الأب انما يستحق
السدس مع وجود الولد أو ولد الولد ، ومع وجود هؤلاء ، تنتقل هي من الثلث إلى
السدس ، وانما تستحق هي الثلث ، مع عدم الأولاد ، أو عدم من يحجبها من
الاخوة والأخوات ، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس ، فلا يصح أيضا
اجتماع الثلث مع السدس ، لان الثلث وإن كان يستحقه الاثنان ، أو ما زاد عليهما
من كلالة الام ، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة ، فإنك ان فرضت
وجود الام مع وجود هذه الكلالة ، كانت هي أحق بالميراث منهم ، وان فرضت
وجود من يستحق الثلث من كلالة الام مع استحقاق الأب للسدس لم يصح
اجتماع ذلك ، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد ، والكلالة
لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد .
556 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا ، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف ، وهو الزوج النصف ، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والام ، أو الأب ، الباقي . والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت ، فلو فرض وجودها مع الأخوات الآتي ذكرنا هن ، لما صح اجتماع ذلك ، لان المسألة تكون قد عالت ، ولان البنت أحق بالميراث من الأخوات والاخوة .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : وفرضها هي مع عدم الأولاد