522 - مسألة : إذا أوصى انسان بحمل ( 1 ) امرأة فقال : إن كان الذي
في بطنها ذكرا فله ديناران ، وإن كان أنثى فلها دينار ، فولدت ولدين : أحدهما
ذكر ، والاخر أنثى هل يكون لهما ما وصى به أم لا ؟
الجواب : إذا وصى بما ذكر في المسألة ، فولدت المرأة ذكرا ، كان له
ديناران ، وان أتت بأنثى كان لها دينار ، ان أتت بذكر وأنثى ، لم يكن لهما شئ
من ذلك ، لأنه لما قال : إن كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا ،
وكلما في بطنها أنثى ، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى ، كان بخلاف ما أراد
وشرطه ، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [ أو ذكرا ] ( 2 ) فوجب فيه ما
ذكرناه ( 3 ) .
523 - مسألة : المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة فقال : إن كان
في بطنها ذكر فله ديناران ، وإن كان في بطنها أنثى فلها دينار ، فأتت بذكر وأنثى ،
هل يجب لهما ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا وصى لها بذلك واتت المرأة بذكر وأنثى ، كان لهما كلما
وصى به ، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى ، لأنه قال : إن كان في بطنها ذكر ،
كان له كذا ، وإن كان أنثى ، فلها كذا ، وقد كان ذكر وأنثى ، فوجب لهما
ذلك ، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ، ان في تلك حيث قال : إن كان
الذي في بطنها ذكرا ، أراد كلما في بطنها ، على ما ذكرناه هناك ، وفي هذه
المسألة أراد إن كان ذكرا ، فله كذا ، وأنثى فلها كذا ، وقد كان ذلك ، فبان ما
ذكرناه .
524 - مسألة : إذا أوصى فقال : ( لزيد ) شطر مالي ، ما الذي يجب له ؟ الجواب : ان أوصى بذلك ، كان للموصى له نصف المال ، لان لهذه اللفظة في العرف ، معنيين : أحدهما النصف ، والاخر الجهة ، قال الله تبارك .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : لحمل امرأة .
( 2 ) الإضافة منا ولا توجد في الأصول التي عندنا وكتبناها لتستقيم العبارة .
( 3 ) وفى نسخة : يوجب مثل ما ذكرناه