532 - مسألة : المسألة بعينها ، إن كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي
بثمن رابع ، كيف يفعل في ذلك ؟
الجواب : إذا لم يكن في الثلث ثمن أربعة ، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة
لا تفي بثمن رابع ، جعل الثمن في الاثنين أكثر ، ولم يفضل من المال شئ .
533 - مسألة : إذا أوصى فقال لوارثه : أعتق عنى عبدا ، ومات ،
واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه ، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط
بتركته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة ، كان شراؤه
صحيحا وعتقه ، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه ، فان اخذ في ذلك شيئا من
نفس التركة ، كان عليه ضمانه ، وإن كان اشتراه بعين التركة ، كان الشراء
والعتق باطلا ، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته إلى
تركته ، وتعلق حقهم بها ، واشترى العبد بشئ ، قد تعلق به حق الغير كان الشراء
باطلا ، وبطل العتق بذلك .
534 - مسألة : إذا أوصى بان يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ما له ، وأوصى بما يبقى من الثلث لانسان ، وأوصى لانسان آخر بثلث ما له ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، كانت الوصية بان يحج عنه بالعشرة الدنانير - وما وصى به مما يبقى من الثلث ، صحيحين ماضيين لان الوصية بالثلث جائزة ، وقد وصى بذلك . وإن كان قد وصى به من وجهين ( 1 ) ، لم تصح الوصية ( 2 ) بثلث آخر ، لان الوصية بأكثر من الثلث لا وصح الا على الوجه الذي تثبت معه إجازة الورثة له . 535 - مسألة : المسألة بعينها ، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر ، التبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : في وجهين .
( 2 ) وفى نسخة : ولم تصح الوصية