تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
النصف ، فان أجازت البنت الوصية اخذه ، وان لم تجزها كان له الثلث ، لان الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة . 518 - مسألة : انسان ترك بنتا وبنت ابن وأربع زوجات ، وقال : أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب أقل وراثي ، ما الذي يجب للموصى له ؟ الجواب : للموصى له سهم مما نذكره ، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين ، للزوجات الثمن من ذلك : أربعة ، لكل واحدة منهن سهم ، وللموصى له سهم ، لان أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة ، وهو ربع الثمن : سهم واحد ، وبقيت سبعة وعشرون للبنت ، ولا شئ لبنت الابن ، لأنها محجوبة بولد الصلب .
519 - مسألة : إذا كان له ابن فقال : أوصيت ( لزيد ) بنصيب ابني ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا لا يصح ، لان قوله : نصيب ابني ، كأنه قال : ما يستحق ابني ، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره . 520 - مسألة : إذا كان لانسان مملوك لا مال له سواه ، فاعتقه في مرضه الذي مات فيه ، ما حكمه ؟ الجواب : الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى ، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي ، ويكون الولاء في الثلث للمعتق ، وينتقل إلى عصبته . 521 - مسألة : إذا أوصى لوارث بثلث ماله ، وأوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله ، ثم قال : إن أجازت الورثة ذلك ، فهو لكما ، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أجازت الورثة ، الوصية للوارث والأجنبي ، كان ذلك لهما ، وان لم تجيزوها ، كان للأجنبي الثلث ، لأنه قد جعل الثلث له مطلق ، وجعل نصيب الأخر ثلثه .