النصف ، فان أجازت البنت الوصية اخذه ، وان لم تجزها كان له الثلث ، لان
الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة .
518 - مسألة : انسان ترك بنتا وبنت ابن وأربع زوجات ، وقال :
أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب أقل وراثي ، ما الذي يجب للموصى له ؟
الجواب : للموصى له سهم مما نذكره ، هذه المسألة تصح من اثنين
وثلاثين ، للزوجات الثمن من ذلك : أربعة ، لكل واحدة منهن سهم ، وللموصى
له سهم ، لان أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة ، وهو ربع الثمن : سهم واحد ،
وبقيت سبعة وعشرون للبنت ، ولا شئ لبنت الابن ، لأنها محجوبة بولد
الصلب .
519 - مسألة : إذا كان له ابن فقال : أوصيت ( لزيد ) بنصيب ابني ،
هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح ، لان قوله : نصيب ابني ، كأنه قال : ما يستحق
ابني ، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره .
520 - مسألة : إذا كان لانسان مملوك لا مال له سواه ، فاعتقه في مرضه
الذي مات فيه ، ما حكمه ؟
الجواب : الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى ، وان لم تجزه بطل
العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي ، ويكون الولاء في الثلث للمعتق ، وينتقل
إلى عصبته .
521 - مسألة : إذا أوصى لوارث بثلث ماله ، وأوصى لأجنبي بثلث
آخر من ماله ، ثم قال : إن أجازت الورثة ذلك ، فهو لكما ، وان لم تجزه فنصيب
الوارث لهذا الأجنبي ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أجازت الورثة ، الوصية للوارث والأجنبي ، كان ذلك لهما ،
وان لم تجيزوها ، كان للأجنبي الثلث ، لأنه قد جعل الثلث له مطلق ، وجعل
نصيب الأخر ثلثه .