الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ، جناية خطأ ،
كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ، ولان نفقته في
بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت المال ، وأيضا فإنه لا خلاف
فيما ذكرناه . وإن كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمده وخطأه سواء فالدية في
بيت المال ، وإن كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه .
جواهر الفقه — صفحة 146
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٤٦