ثلث اجرة مثله ، لان المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى
له ، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنهم جاؤوا به في دفعة واحدة ، ولأنه عمل
ثلث العمل .
511 - مسألة : إذا قال لغيره : إذا أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك
على دينار : فأحضره هو وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمى له ، أو يشاركه
الأخر فيه ، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان للذي سمى له
الدينار ، نصف دينار ، لان غيره أحضره معه في دفعة واحدة ، ولأنه عمل نصف
العمل ، واما الأخر فلا يستحق شيئا ، لأنه تطوع بذلك ، فان طلب شيئا ، كان له
نصف أجرة المثل .
512 - مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في اخذه ، وتشاحا عليه ،
كيف الحكم بينهما ؟
الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، أقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ، دفع إليه ،
لان القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل ، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان
يكونا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، وان كانا غير متساويين ( 1 ) مع كونهما
مسلمين مقيمين ، دفع إلى الأفضل منهما ، وإن كان أحدهما كافرا ، والاخر مسلما ،
وكان اللقيط أبواه كافرين . سلم إلى الكافر ، وإن كان أحد أبويه مسلما سلم
إلى المسلم ، فإن كان أحدهما مقيما والاخر يريد السفر ، سلم إلى المقيم ، اللهم الا
ان يكون هذا المسافر يريد السفر به إلى موضع له فيه حلة ( 2 ) مرتبة أو أهل أو
مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم ، فإنه يسلم إليه .
513 - مسألة : إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما ، صغيرا أو
كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك ؟ ( 3 )
هامش
( 1 ) أي وإن كان المتشاحان غير متساويين في الحرية والعبودية كأن كان أحدهما حرا والاخر عبدا .
( 2 ) الحلة : جماعة بيوت الناس والمنزل - لاحظ لسان العرب - .
( 3 ) وفى نسخة : كيف الحكم في الدية ؟