ألفا ، وتعلمت القرآن ، أو صنعة ، فصارت تساوى الفين ، ثم هزلت فعادت إلى ما
كانت ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : الذي يجب عليه الغاصب ، ردها إلى مالكها مع الف وتسع مأة ،
لان ذلك زيادتان ، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا .
393 - مسألة : إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة ، فهزلت
وحسنت ، فصارت تساوى ألفا ( 1 ) ، ولم ينقص من قيمتها شئ ، ما الذي يجب
عليه ؟
الجواب : الذي يجب عليه ردها إلى مالكها على ما هي عليه ، ولا يلزمه
غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك .
394 - مسألة : إذا غصب جارية قيمتها الف ، فسمنت فعادت إلى مأة ،
ثم هزلت فصارت تساوى الألف ، ما الواجب عليه ؟
الجواب : الواجب عليه ردها إلى مالكها بحالها ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه
لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها ، كما قلناه في المسألة المتقدمة .
395 - مسألة : إذا غصب مملوكا يساوى مأة ، فخصاه فصار يساوى
الفين ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : عليه رده إلى مالكه ، ويرد معه قيمة الخصيتين ، لأنه ضمان
مقدر
396 - مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما
الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم ، مثل ان يكونا قريبي عهد
بالاسلام ، أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملك بالغصب ، فإنه لا حد
عليهما لقول النبي ( ص ) : ادرؤا الحدود بالشبهات ( 2 ) والمهر واجب على الواطي ،
لأنه وطأ بشبهة ، فإن كانت بكرا ، كان عليه عشر قيمتها . وإن كانت ثيبا ، لم
هامش
( 1 ) وفى نسخة : الفين .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 545 باب الحدود ح 1