الباقي ، ولا هتك له حرزا ، بل هو على ما كان عليه ، فلا يلزمه ضمانه .
387 - مسألة : إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة في ذهب ولا
حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك ، فما القول فيه ان هلكت ، وادعى هو
ان هلاكها كان بشئ من ذلك ، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يقبل قوله فيما ادعاه ، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما
ذكره ، لان الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى ، ويمكن إقامة البينة عليها .
وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة ، تلزمه إقامة البينة عليه ، وانما يكون
القول ، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة ، مثل ان يدعى انه
غصب ذلك أو سرق ، أو تلف من يده .
388 - مسألة : إذا كانت عنده وديعة ، فادعى ردها على صاحبها ، وأنكر
صاحبها ذلك ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول ، قول المودع مع يمينه له ، لأنه أمينه .