382 - مسألة : إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم ، فانفقها المودع ولزمه
بذلك الضمان فرد مكانها عوضها ، هل يزول عنه الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يزول عنه الضمان ، لان ذمته قد اشتغلت به في حال انفاقه
للمال بغير خلاف ، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل .
383 - مسألة : إذا كانت الوديعة عند انسان ، وادعاها اثنان ، فقال
المودع : لست اعلم صاحبها بعينه ، وادعى كل واحد منهما انه عالم بذلك ، هل
يجب عليه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي ، أو لكل واحد يمين ؟
الجواب : ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي ، لان في ضمن
هذه اليمين ، انه لا يعلم أيهما صاحبها ، ولا وجه ليمين أخرى ، ولان الأصل براءة
الذمة وايجاب يمين أخرى يفتقر في صحته إلى دليل ، ولا دليل .
384 - مسألة : المسألة : بعينها ، إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من
يده ، وبذل كل واحد من الاثنين المدعيين لها اليمين بأنها له ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، استعملت القرعة بينهما ، فمن خرج
اسمه سلمت إليه ، أو تقسم بينهما نصفين .
385 - مسألة : إذا أودع وديعة في شئ مشدود ، أو كيس مختوم ، فقطع
المودع الخيط ، أو كسر الختم ، أو خرق الكيس ، أو الشد ، هل يلزمه الضمان
أم لا ؟
الجواب : يلزمه ضمان جميع الوديعة ، لأنه بما فعله قد هتك الحرز . وإن كان
التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الكيس أو الشد ،
وإن كانت تحت الشد ، كان عليه ضمان جميع الوديعة ، سواء اخذها أو لم يأخذها .
386 - مسألة : إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة ، مثل ان يناوله من
يده دنانير أو دراهم ، أو تكون في صينية ( 1 ) ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فاخذ
المودع منها دينارا أو درهما ، هل يلزمه ضمان الجميع أم لا ؟
الجواب : ليس يلزمه هاهنا غير ضمان ما اخذه دون غيره ، لأنه لم يتعد في
هامش
( 1 ) وفى نسخة : صلبة .