يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه ، لان الطريق يحدث فيه الخوف ،
فإذا هلكت مع ذلك كان عليه ضمانها ، وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي
جرت العادة بحفظ الودائع عليه ، والقول بجواز السفر بها ، يفتقر في صحته إلى
دليل ، ولا دليل . وأيضا فان الطريق إذا كان يحدث فيه الخوف والخطر ،
فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها ، فإن لم يحتط عليها بترك ذلك وهلكت ، كان
عليه الضمان .
379 - مسألة : إذا أودع انسان عند غيره حيوانا ولم يأمره بسقيه ولا
اطعامه ، ولا نهاه ، هل يجب عليه اطعامه وسيقه أم لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، لان من المعلوم بالعادة ، ان الحيوان متى منع
من ذلك تلف ، وإذا أدي منعه من ذلك إلى هلاكه ، كان الاحتياط يقتضي ان
ينفق على ذلك . ولان نفقة المودع عليها ليست ضائعة ، لأنه يرجع بها على مالك
الوديعة .
380 - مسألة : إذا أودع عند غيره صندوقا ، عليه قفل ، وأمره بان لا ينام
عليه ، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي هو عليه ، ففعل ذلك أو شيئا منه ،
هل يلزمه ضمان ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه ، لم يجب عليه ضمان ، لأنه
أضاف إليه حرزا آخر ، وزاد في التحرز عليه تحرزا ، وبالغ في ذلك ، وهذا يجرى
مجرى قوله إذا أودعه وديعة ، وأمره ان يضعها في قاعة داره ( 1 ) فوضعها في بيت
وأغلق عليها بابه ، وجعل عليه قفلا ، في أنه لا ضمان عليه لو هلكت .
381 - مسألة : إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهم أو دنانير ، فخلطها بما
لا يتميز منه ، مثل ان خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعير والدراهم والدنانير بدراهم
ودنانير مثلها ، هل عليه ضمانها أم لا ؟
الجواب : عليه ضمانها ، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه ، ولا يمكن
اخذ المال بعينه منه .
هامش
( 1 ) قاعة الدار : ساحتها ، مجمع البحرين