واحد ، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي ، ويجرى ذلك مجرى ما
قدمناه في القول له قميص في منديل .
353 - مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهمان ، كم يجب عليه ؟
الجواب : تجب عليه ثلاثة دراهم ، لان الدرهمين معطوفان على الدرهم ،
فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم ، وكان من حق المعطوف ، ان يكون غير
معطوف عليه ، لزمه ما ذكرناه .
354 - مسألة : إذا ادعى على صبي البلوغ ، وأنكر الصبى ذلك ما
حكمه ؟
الجواب : على المدعى لبلوغ الصبى ، البينة بما ادعاه ، فإن لم تكن له بينة ،
لم يلزم الصبى يمين ، وكان القول في ذلك ، قوله ، لان الزامه اليمين يؤدى إلى نفيها
واسقاطها عنه ، لأنه إذا حلف انه صبي ، وحكم له بالصبي ، بطلت يمينه ، لان
يمين الصبى غير صحيحة ، وكلما أدي اثباته إلى نفى لم يكن لاثباته معنى يعول
عليه .
355 - مسألة : إذا أقر انسان لمملوك غيره بمال ، هل يصح ذلك الاقرار
أم لا ؟ وان صح فهل يكون اقرار للمملوك أو لسيده ؟
الجواب : هذا الاقرار صحيح ، وهو اقرار لسيد المملوك ، لان المملوك
لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره ، فإذا ثبت ذلك ، كان لسيده .
356 - مسألة : إذا هلك انسان وخلف ابنا ، فاقر هذا الابن بأخ له من
أبيه ، ثم اقرا جميعا بثالث ، ثم إن الثالث أنكر نسب الثاني ، ما الحكم في
ذلك ؟
الجواب : إذا اقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث ، وإذا أنكر الثالث
الثاني ، لم يثبت نسبه ، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك ، والثالث قد شهد له اثنان ،
فيصح بذلك نسبه ، ولم يصح للثاني ، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث ،
ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه ( 1 ) ، ثلث ما بقي في يده ، لأنه مقر به وبغيره .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : الذي أقر به .