تشديدا في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) . كان يأمر بقلع القبة والحاجبين
إذا أحرم ( 1 ) .
الثاني في تظليل الرجل المحرم ، في المحمل :
( 666 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) أنه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟
قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث
في شهر رمضان ، فتقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة .
قال : صدقت جعلت فداك ( 2 ) .
الثالث في المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه :
( 667 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، . . . بكر بن صالح ،
قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن عمتي معي وهي زميلتي ، والحر تشتد عليها
إذا أحرمت ، فترى لي أن أظلل علي وعليها ؟
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 350 ، ح 3 .
عنه وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 518 ، ح 16964 ، والوافي : ج 12 ، ص 604 ،
ح 12703 ، وحلية الأبرار : ج 4 ، ص 617 ، ح 1 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 1 ، ( عدم استظلاله ( عليه السلام ) حين الأحرام ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 225 ، ح 1060 .
عنه وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 522 ، ح 16971 ، والوافي : ج 12 ، ص 611 ، ح
12721 .
قطعة منه في ب 3 ، ( عدم وجوب قضاء الصلاة للحائض ) ، وب 4 ، ( حكم صوم الحائض
والمستحاضة ) .