فكتب ( عليه السلام ) إليه : يتمتع ( 1 ) .
د - الأحرام
حكم إحرام الصبي :
( 664 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي متى يحرم به ؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أثغر ( 2 ) ( 3 ) .
ه - تروك الأحرام
ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات :
الأول في تظليل الرجل المحرم على نفسه :
( 665 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
، عن علي بن الريان ، عن القاسم الصيقل ، قال : ما رأيت أحدا كان أشد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 204 ، ح 932 .
يأتي الحديث في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن ميسر ) ، رقم 949 .
( 2 ) أثغر الغلام : القى ثغره . . . أي سقطت أسنانه ، . . . . أقرب الموارد : ج 1 ، ص 89 ( ثغر ) .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 276 ، ح 9 .
من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 266 ، ح 1297 .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 55 ، ح 14225 ، وص 289 ، ح 14824 ،
والوافي : ج 12 ، ص 286 ، ح 11939 .