الثاني في الإتيان بعمرة المفردة وحجة في عام واحد
:
( 662 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : موسى بن القاسم ، قال : أخبرني بعض
أصحابنا أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد
عمرة هذا الشهر ؟
فقال له : أنت مرتهن بالحج .
فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ، ومكة منزلي ، ولي بينهما أهل ، وبينهما
أموال .
فقال له : أنت مرتهن بالحج .
فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأحتاج إلى الخروج إليها .
فقال : تخرج حلالا ، وترجع حلالا إلى الحج ( 1 ) .
( 663 ) 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم ، أيحج
مفردا للحج ، أو يتمتع ؟ أيهما أفضل ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 327 ، ح 1162 .
عنه وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 301 ، ح 14863 ، وج 14 ، ص 312 ، ح 19291 ، قطعة
منه .
التهذيب : ج 5 ، ص 436 ، ح 1518 .