والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ،
وهي على الكبير واجبة .
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصر يجب عليه العقاب
في الآخرة . . . ( 1 ) .
الثاني في حكم كفارة الظلال :
( 670 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن
أبي علي بن راشد ( 2 ) قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ؟
قال ( عليه السلام ) : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا
دم لعمرته ودم لحجته ( 3 ) .
( 671 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .
وزاد في تفسير القمي زيادة لأحكام الصيد على ما في المتن ، فراجع هامش تمام
الحديث .
( 2 ) هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ، المكنى بأبي علي ، عده الشيخ في أصحاب
الجواد والهادي ( عليهما السلام ) . رجال الطوسي : ص 400 ، رقم 8 ، وص 413 رقم 10 ، وكان وكيلا من
ناحية أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) في سنة 232 .
رجال الكشي : ص 513 رقم 991 ، راجع معجم رجال الحديث : ج 21 ، ص 249 رقم
14561 وقاموس الرجال : ج 10 ، ص 136 .
الموسوعة الرجالية : ج 4 ، ص 432 .
فعلى هذا فالظاهر أن مرجع الضمير في ( سألته ) هو الجواد أو الهادي ( عليهما السلام ) .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 352 ، ح 14 .
عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 157 ، ح 17471 ، والوافي : ج 12 ، ص 607 ،
ح 12712 .