فكتب ( عليه السلام ) : ظلل عليها وحدها ( 1 ) .
الرابع في حكم شرب المحرم من قربة اتخذت من جلود الصيد :
( 668 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت الرجل ( 2 ) عن المحرم يشرب الماء من
قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
فقال ( عليه السلام ) : يشرب من جلودها ( 3 ) .
الخامس في حكم المحرم إذا كان معه لحم الصيد :
( 669 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد
في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ، ولا يأكله ، ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا
أحل أكله ؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم ! إذا لم يكن صاده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 352 ، ح 12 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بكر بن صالح ) ، رقم 898 .
( 2 ) قال العلامة المجلسي : والمراد بالرجل : الجواد أو الهادي ( عليهما السلام ) ، واحتمال الرضا ( عليه السلام )
بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه ( عليه السلام ) بهذا الوجه . مرآة العقول : ج 17 ، ص 396 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 397 ، ح 9 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ، ص 385 ، ح 1345 .
عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 74 ، ح 17265 .