و - كفارات الأحرام
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في كفارات الصيد في الحل والحرم :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . قال المأمون
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل
المحرم الصيد ، لنعلمه ونستفيده .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم ! إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل ، وكان الصيد من
ذوات الطير ، وكان من كبارها ، فعليه شاة .
فإن أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا .
فإذا قتل فرخا في الحل ، فعليه حمل قد فطم من اللبن .
وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل ، وقيمة الفرخ .
وإن كان من الوحش ، وكان حمار وحش ، فعليه بقرة .
وإن كان نعامة ، فعليه بدنة .
وإن كان ظبيا ، فعليه شاة .
فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة .
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه بالحج نحره
بمنى .
وإن كان إحرامه بالعمرة ، نحره بمكة .
وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع
عنه في الخطأ .
موسوعة الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 92
مساهمون: أبي القاسم الخزعلي
ص٩٢