الجد يقاسم الإخوة ، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ . وقال الشافعي يدفع إلى الجد
ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن
مسعود ( 1 ) .
الأخوات مع الجد يقاسمن معه ، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي ، ورووا عن ابن
مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما يفرض لهن ، إذا كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا
اثنتين فلما الثلثان . ( 2 )
بنت وأخت وجد ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، وقال الشافعي : للبنت
النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال زيد بن ثابت . وعلى مذهب أبي بكر ،
وابن عباس : للبنت النصف والباقي للجد ، وعلى مذهب ابن مسعود : للبنت النصف وللجد
السدس والباقي للأخت . ( 3 )
زوج وأم وجد ، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها . وقال
الشافعي : الباقي للجد . ( 4 )
أخت وأم وجد ، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ، واختلف الصحابة فيها : عن
أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد .
وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال ، وعن ابن مسعود في رواية
للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفين ، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا ، ومذهب
زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد [ 150 / ب ] للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه
المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها ( 5 ) .
المسألة الأكدرية
زوج وأم وأخت وجد ، عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها
واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعه على أن
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت .
هامش
1 - الخلاف : 4 / 90 مسألة 101 .
2 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 103 .
3 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 104 .
4 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 105 .
5 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 106 .