امرأة وأم وأخ وجد ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها .
وعن ابن مسعود : للمرأة الربع ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخ [ 151 / أ ] .
وروي أنه جعلها من أربعة : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأخ سهم ، وللجد سهم ،
وهي مربعة ابن مسعود . ( 1 )
المسألة المشركة ( 2 ) زوج وأم وأخوان لأب وأم ، وأخوان لأم ، عندنا للزوج
النصف ، للأم الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
وقال الشافعي : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين للأم الثلث ، ويشركهم بنو
الأب والأم ، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا ، وبه قال في الصحابة عمر حين سئل عنه
فقال : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم :
هب أن أبانا عير بالفلاة ( 3 ) ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة ، وبه
قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث
ويسقط الإخوان للأب وللأم ، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن [ أبي ] ليلى
وأحمد ( 4 ) .
فصل في الولاء
وإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا ، لا فيما يجب
عليه من الكفارات ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ( 5 ) ، خلافا لهم فإنهم قالوا : الولاء لمن
أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرع ( 6 ) .
لنا بعد إجماع الإمامية ، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في
الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه .
هامش
1 - الخلاف : 4 / 129 - مسألة 150 .
2 - بفتح الراء كما ضبطها بعض أي المشرك فيها ، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي
المشتهرة بذلك عند الفرضيين .
3 - في المبسوط للسرخسي : 29 / 155 هب أبانا كان حمارا وكذا أحكام القرآن للجصاص : 2 / 116 .
4 - الخلاف : 4 / 102 مسألة 112 مع مغايرة وتلخيص .
5 - الغنية : 326 .
6 - أنظر الخلاف : 4 / 547 مسألة 36 .