بل إلى سنة ، أو اختلفا في أصل الأجل أو في قدره أو في أصل الخيار أو في قدره وكذا في العين
أو في ضمان العهدة ، وهو أن يضمن عن البايع الثمن ، فمتى وقع الاختلاف في شئ من هذا ،
فالقول قول البايع مع يمينه بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان فالقول
قول البايع والمبتاع بالخيار وهو على عمومه في كل شئ .
وقال الشافعي : يتحالفان .
وقال أبو حنيفة : لا يتحالفان . والقول قول من ينفي الشرط ( 1 ) فإذا اختلفا في شرط
يفسد البيع ، مثل أن يقول بعتك بدنانير فقال بل اشتريته بخمر أو خنزير [ 104 / أ ] فالقول
قول من يدعي الصحة ، وفاقا للشافعي ، وقال ابن أبي هريرة من أصحابه : فيه وجهان .
لنا أن الأصل في العقد الصحة ، ومن ادعى الفساد فعليه الدليل ( 2 ) .
ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة ولا يجوز إكراه الناس على سعر
مخصوص ( 3 ) .
ولا احتكار فيما سوى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وحده ثلاثة إيام في
الضيق وأربعون في الرخص ، في البداية : يكره الاحتكار في أقوات الآدمين والبهائم ، إذا كان
ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ( 4 ) .
هامش
1 - الخلاف : 3 / 149 مسألة 237 .
2 - الخلاف : 3 / 150 مسألة 238 .
3 - الغنية 231 .
4 - الهداية في شرح البداية : 4 / 377 .