عدم لزوم التوكيل في الأخرس
و تكفي الإشارة من خصوص الأخرس ، و لا يلزم التوكيل على الأظهر و إن كان احوط .
عدم الاعتبار بعبارة الصبى و المجنون
لا عبرة بعبارة الصبي في ركن العقد مع عدم التمييز و القصد ؛ و كذا المجنون في غير زمن الإفاقة ؛ و السكران قبل الرجوع إلى حالته العادية له لو لا السكر ؛ و الأحوط في الصبي المميّز القاصد ذلك أيضا .
عدم اعتبار حضور العدلين
لا يشترط حضور عدلين في الدائم ، كالمنقطع و التحليل و الملك ، و إن كان يستحب احتياطاً لإثبات ما يترتّب عليه من الأحكام .
و يأتي الكلام في اعتبار حضور الولي مع كون الزوجة بالغة رشيدة و عدمه في محله إن شاء الله تعالى .
ادّعاء الزوجيّة و انكار المرأة و ادّعاء اختها الزوجيّة و انكار الرجل
لو ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرتها و ادّعت اختها زوجيّته و أنكرها فأقاما البيّنتين ، بلا توقيت أو مع تساوي الوقت فيهما ، مع عدم الدخول ، فالمروي المشهور عملًا ، تقديم بينة الزوج ، و لعلَّه للترجيح بكون العمل المثبت و المنفي مباشرياً للزوج دون الزوجة فالمنفى غير مباشرى لها و لازم مدّعى كلٍّ نفي ما يدّعيه الآخر ، و إن كان التعليل في الرواية به غير ذلك لكن الانجبار بالشهرة لا ينوط بذلك . و الاحوط حينئذ ضم اليمين لنفي ما تدّعيه الاخت و إن عمل ببيّنته في إثبات ما يدّعيه على الاولى ، لا بيّنة الاخت فيما تدّعيه عليه . و لو فرض الدخول في دعوى الزوجة أو سبق تاريخها ببيّنتها ، ترجّح بيّنتها بكل منهما ، و إن اختص البيّنة بأحدهما يثبت مدّعاه خاصة .
و لو لم يكن بينة لواحد منهما ، تساقطت الدعويان بالتحالف ، و لم يثبت شيء مما يدّعيان على الأظهر فيما لم يكن دخول بالمدعية ، و إلا فالأظهر سماع قولها بحلفها ( فتحلف على ما تدّعيه و على عدم العلم بما يدّعيه ) و قوله بردّ الحلف اليه .